الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
299
معجم المحاسن والمساوئ
وفي خبر السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « خفض النساء مكرمة ليست من السنّة ، وليست شيئا واجبا ، وأيّ شيء أفضل من المكرمة » . فإنّ المراد بعد معلومية استحبابه في النساء نفي الوجوب ، فيدلّ على إرادة الواجبة من السنّة في مقابلتها ، إلى غير ذلك من النصوص الدالّة على كونه من الحنيفية الّتي أمرنا باتّباعها ، وكونه من السنّة الواجبة في نفسه ، لا لكونه شرطا في صحّة الصلاة ، لعدم ثبوت ذلك . فمن الغريب وسوسة المحدّث البحراني عند ذلك كلّه ، وميله إلى عدم الوجوب . نعم في وجوبه على الوليّ قبل البلوغ خلاف ، والأشهر بل المشهور العدم ، للأصل . الختان من دين الإسلام : 1 - الكافي ج 6 ص 37 : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكونيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « قال أمير المؤمنين عليه السّلام : إذا أسلم الرّجل اختتن ولو بلغ ثمانين » . 2 - نوادر الراوندي ص 23 : روى بإسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم السّلام قال : « قال عليّ عليه السّلام : وجدنا صحيفة ، إنّ الأغلف لا يترك في الإسلام حتّى يختتن ، ولو بلغ ثمانين سنة » . ونقله عنه في « البحار » : ج 101 ص 125 ، لكنّه ذكر بدل « ثمانين » : « مائتي » . 3 - الكافي ج 6 ص 36 : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « من الحنيفيّة الختان » . 4 - الكافي ج 6 ص 36 : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن عيسى ، عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « ثقب اذن الغلام من السنّة ، وختان الغلام من السنّة » .